السيد محمد الصدر

10

مناسك الحج

( مسألة 7 ) : لا يجوز دخول الصبي للحرم إلا بإحرام ويستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز ذكراً كان أم أنثى . وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها ، إن كان قابلًا للتلقين . وإلا لبى عنه ، ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه ، ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ إذا كان سائراً من ذلك الطريق ، ويأمره بالإتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج ، وينوب عنه فيما لا يتمكن ، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة ويقف به في عرفات والمشعر ، ويأمره بالرمي إن قدر عليه ، وإلا رمى عنه ، وكذلك صلاة الطواف ويحلق رأسه ، وكذلك بقية الأعمال . ( مسألة 8 ) : نفقة حج الصبي فيما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي ، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفاً على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له ، جاز الإنفاق عليه من ماله في الزائد على نفقة الحضر . ( مسألة 9 ) : ثمن هدي الصبي على الولي ، وكذلك كفارة صيدها وأما الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي . الشرط الثاني : العقل . فلا يجب الحج على المجنون وان كان ادوارياً ، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعاً ومتمكناً من الإتيان بأعمال الحج وجب عليه ، وان كان مجنوناً في بقية الأوقات .